Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71592.2024 بتاريخ 12-03-2025 : استحقاق منحة السكن للحاضنة لا يسقط إلا بثبوت تملكها المنفرد لمسكن يفي بحاجياتها ومحضونها

J P 71592/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. منحة السكن باعتبارها من مصاريف شؤون المحضون التي تقام من مال والده لا ينتفي موجبها إلا إذا ثبت امتلاك الحاضنة لمسكن يفي بحاجياتها وحاجيات المحضون.
  2. مجرد سكنى الحاضنة بمسكن والديها أو بمسكن غير مملوك لها على وجه الانفراد لا يحرمها من حقها في منحة السكن متى بقيت الحاجة قائمة لتأمين سكن لائق للمحضون.
  3. تقدير مستحقات الزوجة المفارقة والتعويضات المرتبطة بالطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بني التقدير على مسوغات مقبولة ولها أصل ثابت بالملف.
  4. الإقرار الحكمي أمام القاضي بحقيقة الدخل حجة على المقر ولا يسوغ الرجوع فيه ما لم يثبت أن الحامل عليه غلط حسّي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.