Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71631.2024 بتاريخ 04/02/2025 : قبول الاستئناف شكلا في الجزء القابل للتجزئة متى صح توجيهه ضد خصم كامل الأهلية

J P 71631/20254 février 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن توجيهه إلى خصم تتوفر فيه الصفة والأهلية، ويترتب على توجيه الاستئناف إلى قاصر بغير ممثله القانوني بطلان الإجراء في حقه لارتباط ذلك بقواعد النظام العام.
  2. إذا كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة فإن بطلان الاستئناف في مواجهة أحد المستأنف ضدهم لعيب في الصفة أو الأهلية لا يمتد إلى بقية المستأنف ضدهم الذين وجه إليهم الطعن على وجه صحيح، ويتعين على المحكمة الفصل في الشق السليم من الطعن شكلا.
  3. لا تتناول محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي شابت القرار المطعون فيه، ولا يقبل أمامها التذرع بتعليل أو مناقشة تتجه إلى الحكم الابتدائي متى اقتصر قضاء محكمة الاستئناف على رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.