Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71000.70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر متى كان المتعامل سيء النية

J P 71000/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
  2. إثبات اشتهار ضعف العقل في الفترة السابقة للحجر لا يقتضي بالضرورة الاستعانة بأهل الخبرة متى كانت الحالة الواقعية ظاهرة ومعلومة للمحيط القريب، وللمحكمة أن تستخلصها من الأبحاث والإجراءات التي تراها لازمة وفق القواعد الإجرائية العامة.
  3. يتوقف سريان مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان في حق من لا أهلية له إذا لم يكن له وصي أو مقدم إلى حين تقديم نائب قانوني عنه، كما يتوقف في حق القاصر إلى وقت رشده، ويخضع تقدير قيام المانع الموقِف للتقادم لسلطة محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  4. الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الدرجة الثانية ولا تتعلق بالنظام العام لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب، لأن الطعن بالتعقيب لا يمثل امتدادا للخصومة ولا يفتح باب مناقشة موضوعية جديدة خارج الحالات المحددة على وجه الحصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.