Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71000.70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر متى كان المتعامل سيء النية
Principe juridique
- تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
- إثبات اشتهار ضعف العقل في الفترة السابقة للحجر لا يقتضي بالضرورة الاستعانة بأهل الخبرة متى كانت الحالة الواقعية ظاهرة ومعلومة للمحيط القريب، وللمحكمة أن تستخلصها من الأبحاث والإجراءات التي تراها لازمة وفق القواعد الإجرائية العامة.
- يتوقف سريان مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان في حق من لا أهلية له إذا لم يكن له وصي أو مقدم إلى حين تقديم نائب قانوني عنه، كما يتوقف في حق القاصر إلى وقت رشده، ويخضع تقدير قيام المانع الموقِف للتقادم لسلطة محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا وله أصل ثابت بالملف.
- الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الدرجة الثانية ولا تتعلق بالنظام العام لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب، لأن الطعن بالتعقيب لا يمثل امتدادا للخصومة ولا يفتح باب مناقشة موضوعية جديدة خارج الحالات المحددة على وجه الحصر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 126 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 13 م م م ت-الفصل 125 من المجلة أعلاه-الفصل 534 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 240 و 241 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 27 من قانون التحيين-الفصل 392 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 163 من مجلة الاحوال الشخصية-الفصل 160و 163 من مجلة الاحوال الشخصية-الفصل 325 من نفس المجلة-الفصل 2 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 385 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 241 و 242 و 243 و 513 من مجلة الالتزامات و العقود-9 من عقد القسمة-123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 38 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 13 و 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 14 من نفس المجلة-الفصل 27 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001-الفصل 101 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 443 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.