Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70997.2024 بتاريخ 23/10/2024 : تسليم هبة الحقوق المجردة يتحقق بتسليم حجة الهبة
Principe juridique
- الحقوق المالية المجردة لا يتصور فيها التسليم المادي، ويكفي لتحقيق ركن التسليم تسليم حججها باعتباره تسليما قانونيا قائما مقام التسليم الفعلي.
- التسليم في الهبة يخضع لقواعد تسليم المبيع بحسب طبيعة محل التصرف، ويترتب عن ذلك اختلاف معيار التسليم بين الأعيان المادية والحقوق العينية المجردة.
- قصر نطاق محكمة الإحالة على المسائل القانونية التي كانت سببا للنقض لا يمنعها من ترتيب الآثار القانونية الملائمة لوقائع الدعوى بما في ذلك الحكم بالمصاريف وكلفة الدفاع وفق القواعد العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 191 و 143 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 201 من مجلة الاحوال الشخصية-الفصول 209 و 210 و 211 و 212 من مجلة الاحوال الشخصية-القانون عــ69دد لسنة 2006-الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل الأول من القانون عدد 69 لسنة 2006-الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل الثاني من القانون عدد 69 لسنة 2006-الفصل 594 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 202 من مجلة الاحوال الشخصية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.