Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70997.2024 بتاريخ 23/10/2024 : تسليم هبة الحقوق المجردة يتحقق بتسليم حجة الهبة

J P 70997/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. الحقوق المالية المجردة لا يتصور فيها التسليم المادي، ويكفي لتحقيق ركن التسليم تسليم حججها باعتباره تسليما قانونيا قائما مقام التسليم الفعلي.
  2. التسليم في الهبة يخضع لقواعد تسليم المبيع بحسب طبيعة محل التصرف، ويترتب عن ذلك اختلاف معيار التسليم بين الأعيان المادية والحقوق العينية المجردة.
  3. قصر نطاق محكمة الإحالة على المسائل القانونية التي كانت سببا للنقض لا يمنعها من ترتيب الآثار القانونية الملائمة لوقائع الدعوى بما في ذلك الحكم بالمصاريف وكلفة الدفاع وفق القواعد العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.