Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها
Principe juridique
- تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
- إذا كان من تعامل مع ضعيف العقل سيء النيّة لعلمه بعارض الأهلية فإن التصرف الصادر قبل الحجر يعد باطلا بطلانا مطلقا لانعدام ركن الإرادة ولا يرتب أثرا في حقه.
- يتوقف سقوط الدعوى بمرور الزمان في حق من لا أهلية لهم عند غياب نائب قانوني، ويعود سريان التقادم عند تعيين وصي أو مقدم أو عند الرشد أو إطلاق اليد في التصرف.
- حق مرور الزمان في سقوط المطالبة لا يقوم بنفسه بل يتمسك به من له مصلحة فيه، وليس للحاكم أن يستند إليه من تلقاء نفسه متى تعلق الأمر بتقادم الدعاوى المدنية المنظمة بمجلة الالتزامات و العقود.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 126 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 13 م م م ت-الفصل 125 من المجلة أعلاه-الفصل 125 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 163 من مجلة الاحوال الشخصية-الفصلين 160 و 163 من مجلة الاحوال الشخصية-الفصل 2 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 325 من نفس المجلة-الفصول 241 و 242 و 243 و 513 من مجلة الالتزامات و العقود-9 من عقد القسمة-123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 13 و 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 125 و 126 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 392 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 27 من قانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001-الفصل 101 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 443 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 384 و ما يليه-الفصل 385 من نفس المجلة-الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.