Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها

J P 70995/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
  2. إذا كان من تعامل مع ضعيف العقل سيء النيّة لعلمه بعارض الأهلية فإن التصرف الصادر قبل الحجر يعد باطلا بطلانا مطلقا لانعدام ركن الإرادة ولا يرتب أثرا في حقه.
  3. يتوقف سقوط الدعوى بمرور الزمان في حق من لا أهلية لهم عند غياب نائب قانوني، ويعود سريان التقادم عند تعيين وصي أو مقدم أو عند الرشد أو إطلاق اليد في التصرف.
  4. حق مرور الزمان في سقوط المطالبة لا يقوم بنفسه بل يتمسك به من له مصلحة فيه، وليس للحاكم أن يستند إليه من تلقاء نفسه متى تعلق الأمر بتقادم الدعاوى المدنية المنظمة بمجلة الالتزامات و العقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.