Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 70667 بتاريخ 12/03/2021 : عدم سماع مطالب الأجير عند توجيهها لغير المؤجر القائم بعد بيع الأصل التجاري

J P 70667/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توافرت عناصرها الجوهرية المتمثلة في تقديم العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
  2. يبقى عقد الشغل قائما وينتقل أثره إلى المؤجر الجديد عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر وخاصة ببيع الأصل التجاري بما يجعل المؤجر الجديد وحده مخاطبا بالمطالب الناشئة عن العقد بعد الانتقال.
  3. عدم ثبوت الصفة عند توجيه الدعوى ضد غير المؤجر القائم قانونا يؤدي إلى رفضها لقيامها في غير طريقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.