Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 70667 بتاريخ 12/03/2021 : عدم سماع مطالب الأجير عند توجيهها لغير المؤجر القائم بعد بيع الأصل التجاري
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توافرت عناصرها الجوهرية المتمثلة في تقديم العمل تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- يبقى عقد الشغل قائما وينتقل أثره إلى المؤجر الجديد عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر وخاصة ببيع الأصل التجاري بما يجعل المؤجر الجديد وحده مخاطبا بالمطالب الناشئة عن العقد بعد الانتقال.
- عدم ثبوت الصفة عند توجيه الدعوى ضد غير المؤجر القائم قانونا يؤدي إلى رفضها لقيامها في غير طريقها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.