Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70843.2024 بتاريخ 11-12-2024 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض يوجب نقض قرارها

J P 70843/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. يعدّ مصروف تسجيل الحكم من المصاريف القانونية المفروضة وجوبا بالتشريع الجبائي، ولا سند قانوني للتفرقة بين المصاريف السابقة لصدور الحكم وتلك اللاحقة له عند ترتيب التحميل بالمصاريف.
  2. يقتضي المفعول الإنتقالي للإستئناف نقل الدعوى بحالتها السابقة للحكم المستأنف وتمكين محكمة الإستئناف من ترتيب آثار ما تنتهي إليه من قضاء، ومن ذلك تحميل الخصم الذي تسلط عليه الحكم في نهاية الخصومة بالمصاريف القانونية.
  3. لا يمنع استعمال الحقّ المشروع في التقاضي من تطبيق القاعدة الإجرائية القاضية بتحميل من خاب في مسعاه بالمصاريف القانونية، لأن ذلك لا يعدّ تغريما على ممارسة الحق وإنما تطبيقا لتنظيمات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.