Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70515.2024 بتاريخ 06-11-2024 : بطلان الإنذار القائم مقام عقلة عقارية عند عدم وضوح مقدار الدين بسبب منازعة جدية في الفوائض

J P 70515/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. يحتسب أجل تقديم الدعاوي المعارضة لإجراءات التبتيت من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة متى نص القانون صراحة على ذلك، ولا يطبق في هذه الصورة مبدأ استبعاد يوم البداية الوارد بالقواعد العامة لحساب الآجال.
  2. لا تكفي حيازة سند تنفيذي لإجراء العقلة التنفيذية ما لم يكن الدين المراد استخلاصه ثابتا ومعلوما المقدار وحالا، وتقوم المنازعة الجدية في مقدار الدين عند اضطراب تحديد الفوائض أو تضارب أسس احتسابها بما يستوجب تدخلا قضائيا لحسمها قبل التنفيذ.
  3. يعد مبلغ الدين من التنصيصات الوجوبية بمحضر الإنذار القائم مقام العقلة العقارية، ويكون التنصيص عليه في حكم العدم إذا تعلق بدين محل منازعة جدية في مقداره أو شرعيته بما يفضي إلى بطلان المحضر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.