Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70515.2024 بتاريخ 06-11-2024 : بطلان الإنذار القائم مقام عقلة عقارية عند عدم وضوح مقدار الدين بسبب منازعة جدية في الفوائض
Principe juridique
- يحتسب أجل تقديم الدعاوي المعارضة لإجراءات التبتيت من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة متى نص القانون صراحة على ذلك، ولا يطبق في هذه الصورة مبدأ استبعاد يوم البداية الوارد بالقواعد العامة لحساب الآجال.
- لا تكفي حيازة سند تنفيذي لإجراء العقلة التنفيذية ما لم يكن الدين المراد استخلاصه ثابتا ومعلوما المقدار وحالا، وتقوم المنازعة الجدية في مقدار الدين عند اضطراب تحديد الفوائض أو تضارب أسس احتسابها بما يستوجب تدخلا قضائيا لحسمها قبل التنفيذ.
- يعد مبلغ الدين من التنصيصات الوجوبية بمحضر الإنذار القائم مقام العقلة العقارية، ويكون التنصيص عليه في حكم العدم إذا تعلق بدين محل منازعة جدية في مقداره أو شرعيته بما يفضي إلى بطلان المحضر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 437 م.م.م.ت.-الفصل 140 م.إ.ع-الفصل 3 من القانون عدد 31 لسنة 1965 المتعلق بالرزنامة الرسمية للبلاد التونسية-141 و142 و 143 من م.إ.ع.-الفصل 302 م.م.م.ت.-الفصل 411 من م م م ت-الفصلين 411 و 412 م م م ت-الفصل 425 م م م ت-الفصل 415 من م م م ت-الفصل 452 من م م م ت-الفصل 412 م.م.م.ت.-الفصل 275 م.ح.ع .-الفصل 272 م.ح.ع.-أحكام الفصل 559 م.إ.ع.-الفصل 451 م.م.م.ت.-الفصل 452 م.م.م.ت.-الفصل 256 م.م.م.ت.-الفصل 12 م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.