Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70332.2024 بتاريخ 05 فيفري 2025 : يوجب في دعوى كف الشغب تفعيل الأعمال الكاشفة للحقيقة عند تنازع الحوز بين الشركاء

J P 70332/20255 février 2025

Principe juridique

  1. لا يعمل بسقوط الحكم بمضي عشرين سنة إلا إذا ثبت عدم الشروع في تنفيذه وتخلّي المحكوم لفائدته عن حقه في التنفيذ طوال المدة، أما إذا وُجدت أعمال تنفيذ تعذّر إتمامها لعوارض خارجة عن إرادته فإن سريان المدة لا يُحتج به إلا من زوال موجب تلك العوارض.
  2. في دعاوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تبقى العبرة لترسيمات السجل العقاري في بيان حالة الشيوع، ولو كانت الرسوم غير خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، بما يجعل استمرار الشيوع مانعا من بناء الفصل في النزاع على افتراض إفراز منابات غير مدرجة.
  3. دعوى كف الشغب حماية وقتية لوضع اليد الفعلي، فإذا كان الحوز محل تنازع بين الشركاء ولم يثبت بشكل بيّن من هو الحائز للجزء المتداعى ومن افتك منه الحوز، تعيّن على المحكمة استعمال صلاحياتها في الأعمال الكاشفة للحقيقة للتحقيق في الحيازة قبل ترجيح الحجج المتعارضة.
  4. لا يكفي الاقتصار على أعمال أهل الخبرة والحجج المتناقضة عند منازعة جوهرية في مبنى الحوز، إذ يترتب عن ذلك قصور في التعليل يوجب النقض متى كانت مسألة الحيازة هي المفصل في قيام الشغب من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.