Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69557 بتاريخ 06 نوفمبر 2024 : طرح الفارق بين مبلغ التعويض عن الضرر الاقتصادي ومبلغ الجرايات المستحقة ينسحب على التعويض في شكل رأس مال
Principe juridique
- يقتضي الفصل 145 من مجلة التأمين احتساب الفارق بين مبلغ التعويض عن الضرر الاقتصادي ومبلغ الجرايات المستحقة من صناديق الضمان الاجتماعي دون تمييز بين كون التعويض قد حُدِّد في شكل جراية شهرية أو في شكل رأس مال.
- لا يجوز لقضاة الموضوع إحداث تفرقة لم يأت بها النص عندما تكون عبارات الفصل القانوني واضحة وصريحة، لأن تفسير النص لا يتحول إلى تعديل لمضمونه أو تقييد لإطلاقه.
- مناط تحمل المؤمن وفق الفصل 145 من مجلة التأمين هو الاقتصار على الفارق بين التعويض والجرايات، بما يمنع الجمع بين كامل التعويض عن الضرر الاقتصادي وكامل الجرايات المستحقة عن ذات الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.