Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69657.2024 بتاريخ 27-11-2024 : وجوب تمحيص مضمون تصريح المعقول تحت يده عند غموضه قبل ترتيب أثر رفع العقلة
Principe juridique
- ترتيب الأثر القانوني لتصريح المعقول تحت يده باعتباره نتيجة ملازمة لتفعيل العقلة لا يتوقف على صياغة طلب الدائن العاقل أو توصيفه للتصريح بل على تمحيص المحكمة لمضمون التصريح ذاته.
- إذا كان التصريح المدلى به يتسم بالغموض أو التضارب بسبب عدم تضمّنه ما يفيد خروج المبلغ المصرّح به من الذمّة المالية للمعقول تحت يده وجب على المحكمة التحري في حقيقته وقد تقتضي مطالبة المصرّح بتوضيحه قبل القضاء برفع العقلة لانعدام المال.
- واجب التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 337 م.م.م.ت. ينصرف إلى منقولات تكون في حوزة وتصرف المعقول تحت يده وتكون مملوكة للمعقول عنه وإلا انتفى موجب التصريح الإيجابي.
- المنقولات غير القابلة للعقلة بيد الغير لكونها ليست تحت يد المعقول تحت يده لا يترتب عن عدم ذكرها بالتصريح قيام وصف التصريح الكاذب ولا موجب لتطبيق الجزاء المرتبط به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.