Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69176 بتاريخ 30/10/2024 : تقدير كفاءة الخبير من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ
Principe juridique
- الاختبار وسيلة استقرائية لتحقيق الدعوى المدنية تلجأ إليها المحكمة لإدراك المسائل الفنية بواسطة أهل الخبرة متى تعذر عليها ذلك بوسائلها الذاتية.
- حرية القاضي في انتداب الخبير ليست مطلقة بل تتقيد بشرط مؤهلات الخبير واختصاصه في الميدان موضوع الأبحاث باعتباره قيدا يفرضه المشرع على سلطة التقدير.
- مناقشة مدى دخول أعمال الخبرة ضمن اختصاص الخبير وبسط الرقابة على مضمونها تعد من المسائل الموضوعية التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان اعتماد محكمة الموضوع عليها مؤسسا على تعليل سليم له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 و 125 و 128 م م م ت-الفصل 275 و 277 م ا ع-الفصل 101 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-قرار وزير العدل المؤرخ في 25 مارس 2016-قرار وزير العدل المؤرخ في 31 أكتوبر 2018-الفصل 3 جديد من القانون عدد 61 لسنة 1993 مؤرخ في 23 جوان 1993 يتعلق بالخبراء العدليين-الفصل112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.