Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32518 بتاريخ 09/11/2016 : انعدام المصلحة في الطعن يسقط التمسك بالخطإ الذي يفضي تصحيحه إلى زيادة الالتزام

J P 32518/20169 novembre 2016

Principe juridique

  1. المصلحة شرط لقبول المطاعن كما هي شرط لقبول الدعاوى، ولا يقبل من الطاعن التمسك بوجه يفضي الأخذ به إلى تشديد التزامه أو زيادة ما يقضى عليه.
  2. تقدير مدى إعمال التخفيضات القانونية في مبالغ التعويض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
  3. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب مطعن لم يسبق إثارته أمام محكمتي الأصل ما لم يتصل بمخالفة إجراء أساسي يهمّ النظام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 121 فقرة 2 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.