Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32518 بتاريخ 09/11/2016 : انعدام المصلحة في الطعن يسقط التمسك بالخطإ الذي يفضي تصحيحه إلى زيادة الالتزام
Principe juridique
- المصلحة شرط لقبول المطاعن كما هي شرط لقبول الدعاوى، ولا يقبل من الطاعن التمسك بوجه يفضي الأخذ به إلى تشديد التزامه أو زيادة ما يقضى عليه.
- تقدير مدى إعمال التخفيضات القانونية في مبالغ التعويض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب مطعن لم يسبق إثارته أمام محكمتي الأصل ما لم يتصل بمخالفة إجراء أساسي يهمّ النظام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 121 فقرة 2 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.