Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32217 بتاريخ 18/10/2016 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية

J P 32217/201618 octobre 2016

Principe juridique

  1. تسجيل كتب الاجازة بالقباضة المالية يرفع عن المحكمة موجب استبعادها لخرق أحكام الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
  2. تعتبر ملغاة المذكرة الملحقة لاسباب طعن جديدة بعد انقضاء الاجل القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت بما يمنع على محكمة التعقيب النظر في أسبابها.
  3. تعليل الأحكام وفق الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقتضي مناقشة الدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة وإلا اتسم القرار بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.