الجمهورية التونسية وزارة ***** الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 32217 تاريخه :18/10/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/11/2015تحت عدد6082 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** ***** و***** ***** مقرهما ***** ***** ***** ***** ***** ضد ورثة ***** ***** ***** وهم:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32217 بتاريخ 18/10/2016 : ضعف التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تسجيل كتب الاجازة بالقباضة المالية يرفع عن المحكمة موجب استبعادها لخرق أحكام الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
- تعتبر ملغاة المذكرة الملحقة لاسباب طعن جديدة بعد انقضاء الاجل القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت بما يمنع على محكمة التعقيب النظر في أسبابها.
- تعليل الأحكام وفق الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقتضي مناقشة الدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة وإلا اتسم القرار بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.