الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 31876 التاريخ :11/10/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25/11/2015تحت عدد8397 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن الصندوق التونسي للتامين التعاوني الفلاحي في شخص ممثله القانوني مقره بادارته الجهوية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31876 بتاريخ 11/10/2016 : عدم قابلية إلزام المتضرر بإجراءات التسوية الصلحية عند اختياره التقاضي مباشرة
Principe juridique
- لا مجال لإعمال أحكام الفصل 151 من مجلة التأمين إلا إذا كانت مرحلة التقاضي مسبوقة بمرحلة التسوية الصلحية التي لم تفض إلى إبرام صلح أو إلى قبول عرض التسوية أو إلى تقديمه داخل الأجل القانوني.
- أحكام إتفاقية التعويض لحساب الغير لا تسري في مواجهة المتضررين أو من آل إليهم الحق عند الوفاة باعتبارهم غير منضمين إليها، فلا تجوز مواجهتهم بإلزامياتها عند اختيارهم اللجوء مباشرة إلى التقاضي.
- يبقى للمتضرر الذي لم يسلك مسار التسوية الصلحية الحق في توجيه دعوى التعويض ضد مؤمن المسؤولية المدنية للوسيلة المشاركة في الحادث دون أن يحد ذلك بقاعدة حصر القيام في المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.