Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31830 بتاريخ 03/10/2016 : دعوى الخروج لعدم الصفة لا تُدفع بمجرد قيام دعوى لإبطال عقد البيع ما لم يُنزع سند الملكية نهائيا
Principe juridique
- دعوى الخروج لعدم الصفة تقتضي من شاغل العقار إقامة دليل قانوني على صفته في البقاء والانتفاع، وإلا كان شغله غير مشروع متى ثبتت ملكية المدعي للعقار.
- مجرد التمسك بقيام دعوى لإبطال عقد البيع بدعوى الإكراه لا ينزع عن المشتري صفته المالكة ولا يوقف آثار انتقال الملكية ما لم يصدر حكم نهائي ينال من سند تملكه.
- إذا تضمّن تعليل الحكم أسبابا زائدة أو مغلوطة نتيجة إحلال المحكمة أسبابا غير لازمة للحسم، فإن ذلك لا يوجب النقض متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة ومطابقة للقانون ويُستعاض عنها بالأسباب القانونية الصحيحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.