Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31866.2016 بتاريخ 20/10/2016 : ثبوت صفة المرافق ينشئ حقه في التعويض الآلي دون مناقشة المسؤولية

J P 31866/201620 octobre 2016

Principe juridique

  1. اختيار المتضرر اللجوء مباشرة إلى القضاء يجعل أحكام الفصل 157 من ن ت غير منطبقة متى كان النزاع قائما على المطالبة القضائية دون تقديم سابق لطلب التسوية الصلحية.
  2. يثبت للمرافق في حادث مرور حق التعويض الآلي طبق الفصل 122 من م ت دون أن يعارض في ذلك بموضوع المسؤولية أو بخطإ من جانبه ما لم يثبت قيام إحدى الحالتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل المذكور.
  3. تعلق مطالبة المرافق بالتعويض الآلي بصفة المضرور لا بترتيب مسؤوليات السائقين المشاركين في الحادث بما يجعل إسناد التعويض قائما متى استقرت صفة المرافق وانتفت الاستثناءات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.