Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31866.2016 بتاريخ 20/10/2016 : ثبوت صفة المرافق ينشئ حقه في التعويض الآلي دون مناقشة المسؤولية
Principe juridique
- اختيار المتضرر اللجوء مباشرة إلى القضاء يجعل أحكام الفصل 157 من ن ت غير منطبقة متى كان النزاع قائما على المطالبة القضائية دون تقديم سابق لطلب التسوية الصلحية.
- يثبت للمرافق في حادث مرور حق التعويض الآلي طبق الفصل 122 من م ت دون أن يعارض في ذلك بموضوع المسؤولية أو بخطإ من جانبه ما لم يثبت قيام إحدى الحالتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل المذكور.
- تعلق مطالبة المرافق بالتعويض الآلي بصفة المضرور لا بترتيب مسؤوليات السائقين المشاركين في الحادث بما يجعل إسناد التعويض قائما متى استقرت صفة المرافق وانتفت الاستثناءات القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 ما بعده من م م م ت-الفصل 121 وما بعده من القانون عدد86 لسنة 2005-الفصلين 149 و 151من مجلة التامين-الفصلين 6 و 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 123 من مجلة التامين-الفصول 122و149و151 من من م ت-الفصل 157 من ن ت-الفصل 122 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.