Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31773 بتاريخ 18 اكتوبر 2016 : عدم إسقاط حجية مصاريف العلاج بمجرد المنازعة المجردة دون بيان أوجه عدم المطابقة
Principe juridique
- المنازعة في مطابقة مصاريف العلاج للتعريفة القانونية لا تكون منتجة لآثارها ما لم تتضمن بيانا لمكمن الاختلاف وأوجه عدم المطابقة، إذ يبقى الأصل هو الصحة إلى أن يثبت خلافه بحجة جدية.
- عدم الإدلاء بسند يثبت عدم مطابقة المصاريف للتعريفة القانونية يجعل الدفع مجردا ويبرر طرحه، لأن عبء إثبات المخالفة يقع على من يتمسك بها لا على من تمسك بأصل الصحة.
- إذن المحكمة بالاختبار لا يجعلها مقيدة بنتيجته، ولها استبعاده متى عللت ذلك بتعليل سائغ مستمد من أوراق القضية ومبنـي على تخلف موجبات الأخذ بالاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 129 م ت-قانون التامين عدد 86 لسنة 2005-الفصل 112 م م م ت-الفصل 559 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.