Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31005 بتاريخ 04 اكتوبر 2016 : تعويض الضرر المعنوي يظل مندرجا ضمن اطار الفصل 126 من مجلة التامين ولو لم يقرن بلفظ الجمالي

J P 31005/20164 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يعدّ الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم متى كان المطلوب تعويضا عن ضرر يندرج قانونا ضمن الصنف الذي أقره النص الواجب التطبيق، ولو لم يستعمل المدعي نفس الألفاظ التي يوردها النص، طالما ظلّ الطلب قائما على نفس الأساس القانوني.
  2. للمحكمة سلطة تكييف الطلبات وردّها إلى إطارها القانوني السليم دون أن يشكل ذلك تعديلا لموضوعها أو إحداثا لطلب جديد ما دام المقصود هو تطبيق الوصف القانوني الصحيح للضرر المطالب بالتعويض عنه.
  3. يخضع الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض ضمن النسبة المقررة قانونا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بشرط أن يقوم قراره على تعليل مستساغ يبرز مبررات اعتماد تلك النسبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.