الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 31444دد 2016/12/21 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال***** في حق الحق العام بتاريخ 08 أفريل 2015 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 678دد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31444 بتاريخ 21/12/2016 : وجوب استناد التعليل إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها فإن ذلك مشروط بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر النزاع الجوهرية ومجيبا على الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل وإلا كان التعليل معيبا بما يوجب نقض الحكم.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل متى بني على نفي واقعة ثابتة بأوراق الملف بما ينطوي على تحريف صارخ للوقائع ويمنع مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.