Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 278

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés

Jurisprudence appliquant cet article 39

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 44187/43013 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الاستئنافي الجزائي عند تبنيه حكم البداية كليا دون مناقشة أدلة الإدانة المتعلقة بجميع التهم

    Jurisprudence J P 44187/2024 2 avril 2024

    يتعين على محكمة الموضوع، رغم تمتعها بحرية فهم الوقائع وتقدير الأدلة، أن تعلل قرارها تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر الملف المؤثرة ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيحها بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 49608 بتاريخ 18/03/2024 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 49608/2024 18 mars 2024

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا وكافيا.

  3. قرار تعقیبی عدد 15856 بتاريخ 2024/1/30 : قصور التعليل يوجب نقض الإدانة عند إغفال مناقشة القرائن المنشئة للبراءة

    Jurisprudence J P 15856/2024 30 janvier 2024

    تعليل الإدانة يجب أن يكون شاملا ومحيطا بجميع وقائع الدعوى ومناقشا للقرائن المتعارضة بما يمكن من بيان موجب ترجيح أدلة الاتهام واستبعاد ما يساند البراءة، وإلا عد الحكم قاصر التسبيب موجبا للنقض.

  4. قرار تعقيبي عدد 95759 بتاريخ 02/11/2020 : محاضر الجلسات حجة رسمية لا يدحض ما ورد بها إلا بالزور

    Jurisprudence J P 95759/2020 2 novembre 2020

    محاضر الجلسات تعد محاضر رسمية يظل ما ضمن بها حجة على حصول الإجراءات وصحتها ولا يمكن دحضها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.

  5. قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند عدم وجود نص جزائي يجرّم التفريط في المحبوس

    Jurisprudence J P 74616/74813/2020 9 juin 2020

    مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.

  6. قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند التفريط في المحبوس لغياب نص جزائي يقرره

    Jurisprudence J P 74616/2020 9 juin 2020

    لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.

  7. قرار تعقيبي عدد 98095/98094 بتاريخ 19/05/2020 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم تناولها أركان جرائم الإحالة

    Jurisprudence J P 98095/2020 19 mai 2020

    يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير حفظ التهم لعدم كفاية الحجة أن تعلل قرارها تعليلا كافيا ومترابطا بالاستناد إلى ما بالملف من قرائن بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل.

  8. قرار تعقیبی عدد 83475 بتاريخ 03/03/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يسلط إلا بعد التحقق من عدم سابقية الحكم بالسجن بموجب البطاقة عدد 2

    Jurisprudence J P 83475/2020 3 mars 2020

    تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يخضع لشرط قانوني جوهري يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، ولا يكفي في ذلك مجرد الافتراض أو التصريح المجرد بنقاوة السوابق.

  9. قرار تعقيبي عدد 81585 بتاريخ 09/12/2019 : انتفاء الإسناد الجزائي لجريمة التفريط في مرهون عند عدم ثبوت سلطة القرار

    Jurisprudence J P 81585/2019 9 décembre 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتيسر مراقبة سلامة الإسناد الجزائي.

  10. قرار تعقيبي عدد 78609 بتاريخ 31 ماي 2019: - التفريط في معقول- الاركان القانونية - ثبوت العقلة أيا كان نوعها و العلم بها -قيام الجاني بأحد الأفعال المشمولة بالتجريم وهي إعدام أو إتلاف أو إعارة أو إخفاء الشيء المعقول

    Jurisprudence J P 78609/2019 31 mai 2019
  11. قرار تعقيبي عدد 70773 بتاريخ 26/10/2018 : قيام جريمة التفريط في معقول بمجرد تعمد إخفاء المنقول المعقول بقصد حرمان الدائن

    Jurisprudence J P 70773/2018 26 octobre 2018

    تقوم جريمة الفصل 278 من المجلة الجزائية متى ثبت تعمد الجاني إخفاء أو محاولة إخفاء الأشياء المعرقلة بقصد حرمان الدائن من استكمال إجراءات التنفيذ دون اشتراط ثبوت التفريط الفعلي في المعقول أو إخراجه من الذمة المالية.

  12. قرار تعقيبي عدد 73355/2018 بتاريخ 17/08/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 73355/2018 17 août 2018

    تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.

  13. قرار تعقيبي عدد 59876 بتاريخ 21/06/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة اخفاء معقول عند غياب فعل ايجابي منصوص عليه

    Jurisprudence J P 59876/2018 21 juin 2018

    لا تقوم المسؤولية الجزائية إذا كان السلوك المنسوب يقتصر على فعل سلبي غير داخل ضمن الأفعال المادية التي حصرها النص التجريمي، إذ يقتضي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التقيد بحرفية مدلول الركن المادي كما ورد على وجه الحصر.

  14. قرار تعقیبی عدد 61223/61217 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة التفريط في معقول عند بطلان اجراءات العقلة

    Jurisprudence J P 61223/2018 17 mai 2018

    تقوم جريمة التفريط في معقول ممن عين حارسا له على معنى الفصل 278 من م ج على ركن مادي لا يثبت إلا متى كانت اجراءات العقلة التي انبنى عليها التتبع صحيحة قانونا.

  15. قرار تعقيبي عدد 59447 بتاريخ 10/05/2018 : تقدير أركان جريمة التفريط في معقول متروك لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 59447/2018 10 mai 2018

    تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  16. قرار تعقيبي عدد 63184 بتاريخ 22/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

    Jurisprudence J P 63184/2018 22 mars 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف طبق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  17. قرار تعقيبي عدد 63721 بتاريخ 15/03/2018 : قصور التعليل عند عدم مناقشة الدفوع الجوهرية الماسة بأركان الجريمة

    Jurisprudence J P 63721/2018 15 mars 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 60822 بتاريخ 08/03/2018 : لا يقبل التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند قضاؤها إلى تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 60822/2018 8 mars 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية الجزائية.

  19. قرار تعقيبي عدد 55430 بتاريخ 12/01/2018 : ثبوت القوة القاهرة كسبب لقبول الاستئناف خارج الأجل عند قيام التعذر المادي المانع من مباشرة الطعن

    Jurisprudence J P 55430/2018 12 janvier 2018

    يقبل الاستئناف المرفوع بعد فوات الأجل القانوني إذا ثبت للمحكمة قيام حالة قوة قاهرة حالت تعذرا ماديا دون مباشرة الطعن داخل الأجل.

  20. قرار تعقيبي بتاريخ 11/01/2018 : الطعن بضعف التعليل لا يقبل متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 54962/2018 11 janvier 2018

    لا يقبل في التعقيب المطعن الذي يقتصر جوهره على مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما قانونا.