قرار 1 الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تعقيبي الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 60822 2018/3/8 تاریخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/3/6 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ، ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60822 بتاريخ 08/03/2018 : لا يقبل التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند قضاؤها إلى تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية الجزائية.
- متى بيّنت محكمة الموضوع الأساس الذي اعتمدته في الإدانة تعليلا سليما مستندا إلى وثائق رسمية لها أصل ثابت بالملف فإن ما يثار بشأن استخلاصها أو ترجيحها يعدّ جدلا موضوعيا لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة النظر فيه.
- لا ينهض سبب التعقيب إذا تبيّن من مستندات الحكم المطعون فيه أن المحكمة احترمت القانون ولم يشب قرارها خطأ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.