Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63721 بتاريخ 15/03/2018 : قصور التعليل عند عدم مناقشة الدفوع الجوهرية الماسة بأركان الجريمة

J P 63721/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل.
  3. إغفال محكمة الموضوع مناقشة الدفوعات والادلة الجوهرية التي تمسك بها لسان الدفاع وعدم الرد عليها تعليلا وتبريرا يشكل هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التسبيب يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.