الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر قرار تعقيبي عدد القضية: 63721 تاريخ القرار: 2018/3/15 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/5/12 من طرف المتهم ***** ***** ، محاميه الاستاذ ***** ***** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب (( موضوع القضية عدد 63722 )) المقدم بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63721 بتاريخ 15/03/2018 : قصور التعليل عند عدم مناقشة الدفوع الجوهرية الماسة بأركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة الدفوعات والادلة الجوهرية التي تمسك بها لسان الدفاع وعدم الرد عليها تعليلا وتبريرا يشكل هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.