Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 32

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE III – DES PERSONNES PUNISSABLES

Jurisprudence appliquant cet article 1 144

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي عدد 59974 بتاريخ 21/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية

    Jurisprudence J P 59974/2026 21 avril 2026

    - للقاضي الجزائي مطلق الحرية في بناء اقتناعه على ما يتراءى له مقنعا من أدلة وقرائن وحجج، ولا يمنعه القانون من استخلاص ما يشاء من النتائج من الوقائع، شريطة أن يكون ذلك ضمن ضوابط القانون.

  2. قرار تعقيبي جزائي عدد 98032 بتاريخ 24/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وعدم خضوعها لرقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 98032/2026 24 mars 2026

    دائرة الاتهام لا تقضي إلا في شأن قيام الحجة الكافية لتوجيه التهمة من عدم ذلك، وهي صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة منها.

  3. قرار تعقيبي عدد 98033 بتاريخ 24/03/2026 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير الوقائع وعدم خضوعها لرقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 98033/2026 24 mars 2026

    - لا تخضع سلطة دائرة الاتهام في تقدير الوقائع واستخلاص أركان الجريمة منها لأي رقابة من قبل محكمة التعقيب، إذ تقتصر رقابة هذه الأخيرة على مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الواقع لتبرير إحالة المتهم على المحكمة المختصة.

  4. قرار تعقيبي عدد 72296 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان القرار الجزائي عند خلوه من لائحة الحكم بما يمنع مراقبة التعليل

    Jurisprudence J P 72296/2025 23 décembre 2025

    يعدّ تضمين الحكم للمعطيات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة مقتضى جوهريا لصحته، ويترتب عن الإخلال به بطلان التعليل بما يوجب النقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 74697/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

  6. قرار تعقيبي عدد 70228/2024 بتاريخ 11/11/2025 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على عذر

    Jurisprudence J P 70228/2025 11 novembre 2025

    إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم، أو التنصيص صلبها على العذر المانع من إمضاء أحدهم بعد التصريح، يعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم.

  7. قرار تعقيبي عدد 70231 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 70231/2025 28 octobre 2025

    يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استكماله وفق الصيغة القانونية بطلان الحكم.

  8. قرار ابتدائي عدد 19/62143 بتاريخ 22/10/2025 : ثبوت جريمة نقل قاصر من المكان الذي وضعه به أولياؤه متى تحقق الركن المادي للنقل دون رضاهم

    Jurisprudence J P 19/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة نقل إنسان من المكان الذي وضعه به أولياؤه متى ثبت حصول فعل الإخراج أو النقل دون حيلة ولا عنف ولا تهديد ودون رضا من له الولاية أو الحفظ، باعتبار أن مناط التجريم هو المساس بسلطة الإيواء والحفظ لا تحقق ضرر مستقل.

  9. قرار تعقيبي عدد 82037-82456 بتاريخ 21/10/2025 : لا تُنقَض البراءة إذا تأسست على شكّ جدّي مستخلص من تناقض الأدلة

    Jurisprudence J P 82037/2025 21 octobre 2025

    تقدير قوة الشهادة ومدى جزمها ودقتها في إثبات الإدانة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 79039 بتاريخ 14/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك

    Jurisprudence J P 79039/2025 14 octobre 2025

    تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق للقانون.

  11. قرار ابتدائي بتاريخ 01/10/2025 : انتفاء قيام المشاركة لعدم ثبوت علم المتهم بمصدر المسروق

    Jurisprudence J P 26184/2025 1 octobre 2025

    تتحقق جريمة السرقة متى ثبت الاستيلاء على مال الغير بقصد تملكه مع العلم بعدم رضا المالك ودون سبب قانوني يبيح ذلك، ويكفي لقيامها اقتناع المحكمة بتوفر الركنين المادي والمعنوي من خلال عناصر الإثبات المعروضة عليها.

  12. قرار تعقيبي عدد 90710/90677 بتاريخ 03/09/2025 : تجريم الشهادة زورا في قضية مدنية يقتضي أن تكون الشهادة متلقاة من قاض

    Jurisprudence J P 90710/90677/2025 3 septembre 2025

    تجريم تعمد أداء شهادة زورا في قضية مدنية يفترض أن تكون الشهادة مما يجيز القانون التعويل عليه في الخصومة المدنية، فإذا كانت الشهادة واقعة تلقيها على غير الصورة التي يفرضها القانون المدني اعتبرت باطلة ولا يعتد بها فلا تقوم بها الجريمة الجزائية.

  13. قرار تعقيبي عدد 84475 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف وحدة الأفعال

    Jurisprudence J P 84475/2025 3 septembre 2025

    لا يقوم اتصال القضاء الموجب لانقضاء الدعوى العمومية إلا بتوفر وحدة الأفعال محل التتبع، فلا تكفي وحدة الأطراف أو تشابه التكييف القانوني لإثباته متى ثبت اختلاف الوقائع المنشئة للتتبع.

  14. قرار ابتدائي عدد 19076/2025 بتاريخ 25/06/2025 : ثبوت المشاركة في السرقة بقيام قرائن جدية على علم المشارك بمصدر المسروق

    Jurisprudence J P 19076/2025 25 juin 2025

    تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس المتمثل في إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء المجني عليه مع توافر القصد الجرمي في الاستيلاء.

  15. قرار ابتدائي عدد 13979/2025 بتاريخ 23/05/2025 : قيام جريمة استعمال أداة تحويل الكتروني للأموال دون إذن صاحبها بثبوت استعمال الأداة لسحب أموال دون ترخيص

    Jurisprudence J P 13979/2025 23 mai 2025

    تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة الجاني دون رضاء أو علم المجني عليه مع توافر القصد الجرمي في الاستيلاء.

  16. قرار جناحي عدد 10964/2025 بتاريخ 14/05/2025 : قيام جريمة استعمال جواز سفر على ملك الغير بثبوت الاستعمال المقترن بالقصد الإجرامي

    Jurisprudence J P 10964/2025 14 mai 2025

    تقوم جريمة استعمال جواز سفر على ملك الغير متى ثبت استعمال الوثيقة مع العلم بعدم ملكيتها وتوافر القصد الإجرامي، بما يحقق الركنين المادي والمعنوي للجريمة.

  17. قرار ابتدائي عدد 2025/2533 بتاريخ 05/02/2025 : قيام المشاركة في السرقة بمجرد تعمد اقتسام متحصلاتها مع العلم بمصدرها

    Jurisprudence J P 2533/2025 5 février 2025

    لا تقوم جريمة السرقة إلا بتلازم ركن مادي يتمثل في انتزاع الشيء من حيازة صاحبه بنية تملكه والاستحواذ عليه وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى اختلاس مال الغير دون رضاه.

  18. قرار ابتدائي عدد 6844 بتاريخ 25/12/2024 : ثبوت محاولة الاعتداء بالعنف الشديد بقيام فعل إيجابي مقترن بقصد إجرامي

    Jurisprudence J P 6844/2024 25 décembre 2024

    تتحقق جريمة محاولة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت قيام فعل إيجابي يتجه للاعتداء وتوافر القصد الإجرامي لدى الفاعل، ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية، إذا كان عدم حصولها راجعا لأسباب خارجة عن إرادته.

  19. قرار ابتدائي عدد 1830/2024 بتاريخ 06/12/2024 : تقوم جريمة غصب أموال الغير متى ثبت استعمال التهديد كوسيلة لحمل المجني عليه على دفع مال

    Jurisprudence J P 1830/2024 6 décembre 2024

    تتحقق جريمة غصب أموال الغير إذا ثبت أن الجاني استعمل التهديد بالقول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير كوسيلة لحمل المجني عليه على تسليم مال أو قيمة، ويكفي لقيامها توافر قرائن جدية متظافرة تُفيد حصول التسليم تحت وطأة هذا التهديد.

  20. قرار جناحي عدد 22036/2024 بتاريخ 15/11/2024 : ثبوت جريمة السرقة بقيام عنصر الاختلاس مقرونا بالقصد الجنائي

    Jurisprudence J P 22036/2024 15 novembre 2024

    تقوم جريمة السرقة متى ثبت عنصر الاختلاس بإخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاه، وثبت القصد الجنائي المتمثل في نية الاستيلاء.