Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49608 بتاريخ 18/03/2024 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 49608/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا وكافيا.
  2. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل وارتكازه على عناصر ثابتة بالملف ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الأدلة الذي استقر عليه وجدان محكمة الموضوع.
  3. يكون الطعن تعقيبيا غير ذي أساس إذا انصبّت مطاعنه على مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها دون بيان ما يعيب التعليل أو يقطع بفساد الاستدلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.