الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 49608 تاريخ القرار 2024/03/18 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2023/02/28 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** وذلك طعنا في الحكم النهائي الصادر تحت عدد 174/22 الصادر بتاريخ 2023/02/23 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49608 بتاريخ 18/03/2024 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا وكافيا.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة سلامة التعليل وارتكازه على عناصر ثابتة بالملف ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الأدلة الذي استقر عليه وجدان محكمة الموضوع.
- يكون الطعن تعقيبيا غير ذي أساس إذا انصبّت مطاعنه على مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها دون بيان ما يعيب التعليل أو يقطع بفساد الاستدلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.