الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم بتاريخ 09 نوفمبر 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد: *****. طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 04 نوفمبر 2016 تحت عدد 13891 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي بإقرار الحكم الابتدائي." وبعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 11/01/2018 : الطعن بضعف التعليل لا يقبل متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا يقبل في التعقيب المطعن الذي يقتصر جوهره على مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما قانونا.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل وعدم التحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات أو إحلال قناعتها محل قناعة محكمة الأصل متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت في أوراق الملف.
- يكون التعليل كافيا وموجبا لرد الطعن متى أبرز القرار أنه أقام موازنته بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بصورة واضحة ومتماسكة مستمدة من معطيات الملف ذات التأثير على وجه الفصل دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.