Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87313 بتاريخ 12/05/2026 : خضوع تقدير الأدلة لسلطة محكمة الموضوع عند سلامة التعليل
- خضوع فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان ذلك معللا تعليلا سليما يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81880 بتاريخ 14/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم بيان توفر أركان جريمة التحيل
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها عن المتهم بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 87383 بتاريخ 14/04/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة التعقيب عليها
لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 84848 بتاريخ 07/04/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة والبراءة طالما كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 84564 بتاريخ 03/02/2026 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل وعدم جواز مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع
- رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على استساغته واستمداده من أصل ثابت بالملف، ولا تمتد إلى مناقشة الاجتهاد المطلق للمحكمة في ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 75790 بتاريخ 13 جانفي 2026 : تمييز جريمة التحيل عن النزاع المدني في بيع العقارات
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت لجوء المتهم إلى الخزعبلات أو الحيل الخبيثة أو استعمال وسائل احتيالية من شأنها إيقاع المتضرر في الغلط وحمله على تسليم المال
-
قرار تعقيبي عدد 73961 بتاريخ 23/12/2025 : انتفاء القصد الجنائي في التحيل عند اعتبار الوقائع معاملة مدنية صرفة
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 69291 بتاريخ 11/11/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ ومؤدّ إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 71162 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب بت المحكمة في الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن باعتباره من النظام العام
الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن دفع جوهري متصل بالنظام العام يوجب على محكمة الأصل البت فيه صراحة أو الرد عليه تعليلا.
-
قرار تعقيبي عدد 67973 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة
يعدّ إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من إجراءات النظام العام يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 67828/67953 بتاريخ 21/10/2025 : تقدير قيام أركان التحيل من المسائل الموضوعية متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار ابتدائي عدد 31258 بتاريخ 17/10/2025 : قيام جريمة التحيل بثبوت استعمال وسائل الخداع المفضية إلى تسلم مال الغير دون قيام مديونية مثبتة
تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لوسيلة من وسائل الخداع المعتبرة قانونا وكانت هذه الوسيلة من شأنها إقناع المجني عليه بنفوذ أو اعتماد وهمي بما أفضى إلى تسلم الجاني لمكاسب الغير.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام المشاركة في التحيل بثبوت المساهمة في وسائل الخداع المفضية لتسلم مال الغير
تقوم جريمة التحيل بتوفر ركن مادي قوامه استعمال وسائل الخداع التي يحمل عليها الضحية لتسليم المال أو محاولة تسلمه، وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى الإضرار بالمجني عليه.
-
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام المشاركة في التحيل متى ثبتت المساعدة في تدعيم وسائل الخداع المؤدية إلى تسلم المال
تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل الخداع التي تحمل المجني عليه على الاعتقاد في مشروع لا أصل له أو اعتماد وهمي بما يؤدي إلى تسلم مال الغير بقصد الإضرار به.
-
قرار تعقيبي عدد 67171 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 67153 بتاريخ 07/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يستوجب إلزام المحكوم عليه بإثبات نقاوة السوابق العدلية
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/25378 بتاريخ 27/09/2025 : ثبوت جريمة التحيل بقيام وسائل التدليس المقترنة بنية الاستيلاء على مال الغير
تقوم جنحة التحيل متى ثبت استعمال الجاني لوسائل التدليس التي تحدث الغلط لدى الغير على نحو ينتهي إلى تسلّم المال أو محاولة تسلّمه.
-
قرار جناحي عدد 6028 بتاريخ 26/09/2025 : انتفاء جريمة التحيل عند خلو الملف من وسائل الإيهام الموجبة لقيام الركن المادي
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل الإيهام التي حصرها القانون وثبت التوصل بواسطتها إلى تسلّم المال أو محاولة تسلّمه مع قيام علاقة سببية بين وسيلة الإيهام والاستيلاء.
-
قرار جناحي عدد 1615 بتاريخ 24/09/2025 : قيام جريمة التحيل يتوقف على ثبوت استعمال وسائل احتيالية كانت السبب المباشر في تسلم مال الغير
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو نفوذ أو اعتماد وهمي بما يحمل المتضرر على التسليم.
-
قرار تعقيبي عدد 60501 بتاريخ 23/09/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف للوقائع.