Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63110 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير حجية الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار جناحي عدد 25461 بتاريخ 19/09/2025 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس المقررة قانونا
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل التدليس المحصورة قانونا وثبت حصول تسلم المال أو محاولة تسلمه وثبتت العلاقة السببية بين وسيلة التدليس والاستيلاء مع توافر سوء النية.
-
قرار تعقيبي عدد 78506 بتاريخ 03/09/2025 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء الطرق الاحتيالية
تقدير الوقائع وموازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على ما يفيد دراسة عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 85339.2025 بتاريخ 12/8/2025 : انحصار المفعول الانتقالي للاستئناف في نطاق ما رفعت بشأنه المطاعن
المفعول الانتقالي للاستئناف لا يمتد إلا إلى المسائل التي شملها الطعن صراحة بما يجعل محكمة الاستئناف مقيدة بنطاق الطلبات المثارة لديها دون غيرها.
-
قرار ابتدائي عدد 3898/2025 بتاريخ 25/06/2025 : قيام جريمة التحيل بثبوت تسلم المال بناء على إيهام احتيالي
تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل خداع من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع أو اعتماد أو صفة وهمية وكان ذلك هو الدافع إلى تسليم المال للجاني بصفة إرادية.
-
قرار جناحي عدد 16869/2025 بتاريخ 04/06/2025 : انتفاء جريمة التحيل لغياب القرائن الدالة على مساهمة المتهم في طرق الخداع المؤدية إلى تسليم المال
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال المتهم لوسيلة من وسائل الخداع المعتبرة قانونا وكانت هي السبب الحاسم في إقناع المتضرر بتسليم المال أو ما في حكمه بصفة إرادية.
-
قرار ابتدائي عدد 3017 بتاريخ 09/05/2025 : انتفاء الطرق الاحتيالية ينزل النزاع منزلة الالتزام المدني ويمنع قيام جريمة التحيل
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال وسائل الخداع التي حددها القانون على نحو يبعث لدى المتضرر اعتقادا كاذبا بوجود مشروع أو نفوذ أو اعتماد وهمي ويفضي إلى تسليم المكاسب بصفة إرادية.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/8610 بتاريخ 30/04/2025 : ثبوت التحيل بقيام الطرق الاحتيالية المتبوعة بتسلم مال الغير
تقوم جنحة التحيل قانونا متى ثبت استعمال طرق احتيالية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط وإقناعه بوجود مشروع لا أصل له بما ينتهي إلى تسلّم الجاني مال الغير أو محاولة تسلّمه.
-
قرار جناحي عدد 7599/2025 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت التحيل بقيام التسليم الإرادي للمال نتيجة وسائل خداع
يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل متى استعمل الجاني إحدى وسائل الخداع التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع أو اعتماد أو نفوذ وهمي وانتهت تلك الوسيلة إلى تسليم المكاسب بصفة إرادية للمتحيل.
-
قرار ابتدائي عدد 6709 بتاريخ 18/04/2025 : انتفاء الدليل الكافي يسقط التجريم عند تداخل النزاع المدني
لا تقوم جريمة السرقة إلا بتوفر اختلاس مال الغير مقترنا بالقصد الجزائي العام وبنية التملك، ولا تكفي مجرد نسبة الفعل متى غاب الدليل الصحيح والكافي على الإسناد.
-
قرار ابتدائي عدد 2025/3968 بتاريخ 21/02/2025 : خروج القضية عن أنظار المحكمة يثبت متى تبين من الأفعال أن الوصف الصحيح جناية من اختصاص محكمة أخرى
المحكمة غير مقيدة بالتكييف القانوني الذي تباشره النيابة العمومية ما دامت الأفعال المعروضة عليها تسمح بإسناد وصف قانوني مغاير يطابق حقيقتها القانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 11417 بتاريخ 25/12/2024 : قيام جريمة التحيل يثبت بتعمد استعمال وسائل الخداع المؤدية إلى تسليم المال
يتحقق الركن المادي لجريمة التحيل متى استعمل الجاني إحدى وسائل الخداع القانونية من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع أو نفوذ أو اعتماد وهمي بما ينتهي إلى تسليم المال بصفة إرادية.
-
قرار تعقيبي عدد 54107 بتاريخ 24/12/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وعدم رقابة محكمة التعقيب على تقديرها
تحديد الوصف القانوني للوقائع وتكييفها وفق النص التجريمي المنطبق عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق.
-
قرار ابتدائي عدد 1830/2024 بتاريخ 06/12/2024 : تقوم جريمة غصب أموال الغير متى ثبت استعمال التهديد كوسيلة لحمل المجني عليه على دفع مال
تتحقق جريمة غصب أموال الغير إذا ثبت أن الجاني استعمل التهديد بالقول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير كوسيلة لحمل المجني عليه على تسليم مال أو قيمة، ويكفي لقيامها توافر قرائن جدية متظافرة تُفيد حصول التسليم تحت وطأة هذا التهديد.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/22286 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة التحيل بقيام الاستيلاء الإرادي على مال الغير متى تحقق استعمال طرق الخداع
تتحقق جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل الخداع المؤدية إلى إقناع المتضرر بوجود مشروع أو اعتماد وهمي ينتهي إلى تسليم المال بصفة إرادية لفائدة الجاني.
-
قرار ابتدائي عدد 2024/8210 بتاريخ 15/11/2024 : ثبوت التحيل بقيام نية الاستيلاء باستعمال وسائل احتيالية
لا تقوم جنحة التحيل إلا بتوفر ركن مادي يتمثل في استعمال طرق احتيالية من شأنها إيقاع الغير في الغلط ودفعه إلى تسليم مال أو منقول.
-
قرار تعقيبي عدد 53664 بتاريخ 25/6/2024 : تحريف محكمة الأصل لمضمون وثيقة ثابتة بالملف يوجب النقض
لا يترتب البطلان عن النقص في البيانات الشكلية لوثيقة الإحالة ما لم يوجد نص يقرر بيانات وجوبية بعينها ويعلق على مخالفتها جزاء البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 01465/2024 بتاريخ 25/06/2024 : سحب القضية التحقيقية عند قيام الشبهة الجائزة الماسة بضمانات المحاكمة العادلة
يخول الفصل 294 من م إ ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها كلما اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 68824 بتاريخ 2024/06/18 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 58075/58667/584502 بتاريخ 10/06/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بتبيان أركان الجريمة وأوجه إسنادها
تلتزم دائرة الإتهام عند الإحالة ببيان أركان كل جريمة موضوع الإحالة على ضوء وقائع الملف الثابتة مع توضيح أوجه إسنادها إلى كل مظنون فيه عملا بمبدأ تفريد الاتهام.