Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30711 بتاريخ 29/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه

J P 30711/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. عدم تضمين عريضة الطعن بالتعقيب مقرات الخصوم يعد إخلالا بالبيانات الوجوبية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا.
  2. عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الوثائق التي يوجبها القانون داخل الأجل القانوني يرتب سقوط الطعن بالتعقيب.
  3. المسقطات الإجرائية المقررة لقبول الطعن شكلا ذات صبغة وجوبية وتتعلق بالنظام العام، لذلك تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب على عدم احترامها البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.