Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30828 بتاريخ 21/03/2022 : عدم قبول الدفع المتعلق بالتوكيل على الخصام لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام والإجراءات الأساسية

J P 30828/202221 mars 2022

Principe juridique

  1. يمتنع على الأطراف إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ماسا بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
  2. اختصاص المحكمة في إعطاء الوقائع المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح غير مقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم، ولا يعد هذا التصحيح إخلالا بواجب الحياد ما دامت المحكمة لا تتولى تكوين حجج الخصوم أو إتمامها.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والترجيح بينها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.