Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30507.2021 بتاريخ 5 جانفي 2022 : ثبوت عيب المكرى في الإيجار المالي لا يعفي المتسوغ من خلاص معينات الإيجار الحالة

J P 30507/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. تعطيل النظر لوفاة نائب أحد الخصوم لا يُعمل به إلا إذا ثبتت واقعة الوفاة وتاريخها وتعلّقها بالخصومة بما له أصل بالملف، وإلا تعيّن ردّ الدفع لانتفاء موجبه الإجرائي.
  2. عقد الإيجار المالي يخضع لقانون خاص يجعل المؤجر المالي ممولا للعملية لا بائعا للمعدات، فتنتفي عنه تبعا لذلك آثار ضمان العيوب المرتبطة بصفة البائع في القانون العام متى كان اختيار المزود والمعدات راجعا إلى مبادرة المتسوغ.
  3. اشتراط إعفاء المؤجر المالي من الضمان مقرونا بتفويض المتسوغ لمباشرة الرجوع على المزود يجعل تعيب المعدات غير مؤثر على التزام المتسوغ بخلاص معينات الإيجار الحالة، ويقتصر أثر العيب على حقه في تتبع المزود بطلب الضمان والتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.