Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29938 بتاريخ 17/05/2016 : استثناء الضمان في التأمين الوجوبي لا يقوم إلا بثبوت مسؤولية المؤمن له

J P 29938/201617 mai 2016

Principe juridique

  1. استثناء الضمان الوارد بعقد التأمين الوجوبي بخصوص الأضرار اللاحقة بأجراء واتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم لا ينطبق إلا متى ثبتت مسؤولية المؤمن له عن تلك الأضرار.
  2. عدم ثبوت مسؤولية المؤمن له يحول دون إعمال استثناء الضمان المنصوص عليه للتأمين الوجوبي ولو كان المتضرر من أجراء أو اتباع المؤمن له.
  3. تحديد نطاق استثناء الضمان في التأمين الوجوبي يقتضي التمييز بين مسؤولية المؤمن له ومسؤولية السائق بما يمنع استبعاد الضمان عند انفراد السائق بالمسؤولية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م ت-الفصل 117 من م ت-الفصل 117 ( فقرة 2- ج) من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.