Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29938 بتاريخ 17/05/2016 : استثناء الضمان في التأمين الوجوبي لا يقوم إلا بثبوت مسؤولية المؤمن له
Principe juridique
- استثناء الضمان الوارد بعقد التأمين الوجوبي بخصوص الأضرار اللاحقة بأجراء واتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم لا ينطبق إلا متى ثبتت مسؤولية المؤمن له عن تلك الأضرار.
- عدم ثبوت مسؤولية المؤمن له يحول دون إعمال استثناء الضمان المنصوص عليه للتأمين الوجوبي ولو كان المتضرر من أجراء أو اتباع المؤمن له.
- تحديد نطاق استثناء الضمان في التأمين الوجوبي يقتضي التمييز بين مسؤولية المؤمن له ومسؤولية السائق بما يمنع استبعاد الضمان عند انفراد السائق بالمسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 من م ت-الفصل 117 من م ت-الفصل 117 ( فقرة 2- ج) من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.