الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد29956د القضيـــة تاريخـــه : 17/05/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/09/2015 تحت عدد 203 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكتابه الكائنة ب *****. ضد ***** مقره
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29956 بتاريخ 17/05/2015 : عدم جواز إثارة الدفوع المتعلقة بالمصلحة الخاصة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المثار لأول مرة إذا كان موضوعه متعلقا بالمصلحة الشخصية للخصوم ما لم يكن متصلا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في مطعن محدد فإن هذا المطعن يعد قد اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه متى كان النقض قد انحصر في نقطة أخرى.
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض وتقتصر ولايتها على المسألة المنقوضة دون سواها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.