Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29961 بتاريخ 17 ماي 2016 : عدم رجوع المؤمن على المكلف العام بنزاعات الدولة عند عدم التأمين مطلقا

J P 29961/201617 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يثبت التزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلا إذا كانت الواقعة داخلة ضمن مجالات تدخل الصندوق التي حددها القانون حصرا.
  2. تقوم حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفصل 120 على افتراض وجود عقد تأمين سابق أصبح باطلا أو انتهت صلوحية أو تم فسخه أو وقع ايقاف العمل به، فلا تمتد إلى صورة عدم التأمين مطلقا.
  3. متى كانت الحالة عدم تأمين مطلقا فإن شركة التأمين المحكوم ضدها بالأداء لا تملك الرجوع على المكلف العام بنزعات الدولة لاسترجاع ما دفعته لعدم قيام موجب ضمان الصندوق قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.