Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29609 بتاريخ 17/11/2016 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة

J P 29609/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف.
  2. دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وترجيح عناصر الإثبات.
  3. لا ينهض الطعن بالتعقيب على مجرد المجادلة في العناصر المعتمدة لتبرير القضاء ما لم يثبت خرق للقانون أو فساد في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.