الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 29609دد تاريخ القرار : 17 نوفمبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/03/09 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 9931 بتاريخ 2015/02/25 والقاضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29609 بتاريخ 17/11/2016 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على السهر على تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وترجيح عناصر الإثبات.
- لا ينهض الطعن بالتعقيب على مجرد المجادلة في العناصر المعتمدة لتبرير القضاء ما لم يثبت خرق للقانون أو فساد في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.