الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ29672ــدد تاريخ الحكم: 10/05/2016 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتـــــــــي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ29672ـدد المقدم بتاريخ 21/08/2015 من طرف الأستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب ــ في حــــــــــــق : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني ــ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29672 بتاريخ 10/05/2016 : استنتاج المديونية يقتضي الارتكاز على نتيجة خبرة مستوفية لمأموريتها
Principe juridique
- محكمة الإحالة يقتصر نظرها على المسائل التي وقع النقض من أجلها ولا تتوسع إلى دفوع لم تكن مطروحة في نطاق التعقيب السابق وكانت خارجة عن حدّ الإحالة.
- ضعف التعليل يتحقق عندما تبني المحكمة قضاءها على نتيجة فنية لم تستوف عناصرها الحاسمة بعد أن تعذر على الخبير تنفيذ جوهر مأموريته المتمثل في إجراء الحساب على أساس الدفاتر التجارية.
- يعد الحكم محرفا لنتيجة الاختبار إذا استخلص وجود دين على مجرد تطابق شكلي بين مؤيدات دون تحقق الخبير من عناصر التسعير والحساب الفعلي التي تعلق بها موضوع المديونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.