Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29672 بتاريخ 10/05/2016 : استنتاج المديونية يقتضي الارتكاز على نتيجة خبرة مستوفية لمأموريتها

J P 29672/201610 mai 2016

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة يقتصر نظرها على المسائل التي وقع النقض من أجلها ولا تتوسع إلى دفوع لم تكن مطروحة في نطاق التعقيب السابق وكانت خارجة عن حدّ الإحالة.
  2. ضعف التعليل يتحقق عندما تبني المحكمة قضاءها على نتيجة فنية لم تستوف عناصرها الحاسمة بعد أن تعذر على الخبير تنفيذ جوهر مأموريته المتمثل في إجراء الحساب على أساس الدفاتر التجارية.
  3. يعد الحكم محرفا لنتيجة الاختبار إذا استخلص وجود دين على مجرد تطابق شكلي بين مؤيدات دون تحقق الخبير من عناصر التسعير والحساب الفعلي التي تعلق بها موضوع المديونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.