Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29248 بتاريخ 08فيفري2016 : نقض الحكم عند إغفال مناقشة دفع جوهري مؤثر في المآل القانوني للنزاع

J P 29248/20168 février 2016

Principe juridique

  1. إذا تعددت مطالب الاعتراض على نفس الحكم فإن على المحكمة أن تتحقق من استيفاء الشروط الشكلية لكل مطلب على حدة وأن تُبيّن بوضوح المطلب الذي قضت بقبوله، وإلا تعذر على محكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل في النزاع يعد خرقا للقانون وضعفا في التعليل يعيب الحكم ويحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.
  3. عند قيام حجّة رسمية تتضمن إقرارا بملكية العقار على وجه ينفي خضوعه لنظام الاشتراك في الأموال بين الزوجين، يتعين على المحكمة بحثها وترتيب آثارها قبل الجزم بانطباق ذلك النظام على العقار موضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.