الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد28986د القضيـــة تاريخـــه : 03/05/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/07/2015 تحت عدد 3903 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل مخابرته بمكتابه الكائنة ب ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28986 بتاريخ 03/05/2016 : تحقق عبارة عدم التامين بانتفاء عقد التامين بالمرة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييمها للأدلة واستخلاصها للنتيجة القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل وجيها.
- عبارة عدم التامين الواردة بالفصل 120 من م ت تشمل حالة عدم التامين المطلق بما يفيد انتفاء وجود عقد تامين بالمرة.
- يتحمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مبدأ التعويض عند ثبوت قيام حالة عدم التامين المنصوص عليها بالفصل 172 من م ت بالارتباط مع الفقرة "أ" من الفصل 120 من هذه المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.