الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد28914د القضيـــة تاريخـــه : 03/05/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/07/2015 تحت عدد 183 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن تعاونية التامين للتعليم في ش م ق محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28914 بتاريخ 03/05/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على مباشرة المتضرر لنشاط مهني وقت وقوع الحادث
Principe juridique
- اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام 40 ساعة عمل في الأسبوع عند تقدير التعويض يدخل ضمن تطبيق أحكام الفصل 127 من م ت متى ثبتت العلاقة السببية بين الحادث والضرر.
- الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويض بنسبة 15 في المائة يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت اختيارها تعليلا كافيا.
- التعويض عن الضرر المهني طبق الفصل 134 من م ت يقدر بحسب درجة تأثير الضرر على النشاط المهني للمتضرر دون اشتراط ثبوت مباشرة نشاط مهني زمن وقوع الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.