Jurisprudence
قرار إستئنافـي عدد 28103 بتاريخ 24/5/2023 : تنازل الحاضنة عن الحضانة يخول للمحكمة إسنادها لغير الأبوين دون إلزامها بها
Principe juridique
- تنازل الحاضنة عن الحضانة يعد امتناعا عنها بالمعنى القانوني ولا يتوقف تقديره على الأسباب التي تسوقها الحاضنة لتبرير ذلك التنازل.
- المصلحة الفضلى للمحضون هي المعيار الحاسم لإسناد الحضانة وتقتضي اختيار الحاضن الأمين النزيه القادر على الرعاية والتربية والحفظ بالمبيت بما يضمن السلامة الجسدية والمعنوية.
- إذا لم يبد الوالد استعداده لتحمل الحضانة فلا وجه للتمسك بإجبار الحاضنة على الاستمرار فيها متى وُجد من هو أهل لها وكانت مصلحة المحضون تقتضي إسنادها إليه.
- الإذن بإجراء بحث اجتماعي من المسائل التقديرية للمحكمة ولها رفضه متى رأت عدم جدواه دون أن يعيب ذلك حكمها.
Textes appliqués
- الفصل 135 م م م ت-الفصلين 134 و72 م م م ت-الفصلين 70 و134 من م م م ت-الفقر الثالثة من الفصل 71 م م م ت-الفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 70 م م م ت-الفصل 71 من نفس المجلة-الفصل 58 من مجلة الاحوال الشخصية-الفصل 67 م أ ش-الفصل 55 من م ا ش-الفصل 86 من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.