Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28139 بتاريخ 7 جوان 2016 : مصاريف الاختبار الطبي في نزاع حوادث الشغل تتحملها الجهة التي طلبته
Principe juridique
- تقدير الجراية السنوية في نظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل يتم باعتماد الصيغة الأكثر امتيازا للمتضرر وفق معيار الأجر الأرفع خلال السنة السابقة للحادث متى كانت هي الأرجح مقارنة بمعدل الأجور خلال السنة السابقة.
- قاعدة تحمل مصاريف الاختبارات من قبل طالبها المنصوص عليها بنص خاص تبقى واجبة التطبيق دون تمييز بين مرحلة التسوية الصلحية ومرحلة النزاع أمام المحاكم متى جاءت عباراتها عامة ومطلقة.
- عند تعارض نص خاص ينظم مصاريف الاختبار مع نص عام يتعلق بالمصاريف القضائية يتعين تقديم النص الخاص وعدم إعمال النص العام في ذات المحل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 128 من م م م ت autres décisions
- الفصل 30 من قانون حوادث الشغل autres décisions
- الفصل 52 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 42 من مجلة فواجع الشغل autres décisions
- الفصول 52 الى 54 من هذا القانون autres décisions
- الفصل 81 من هذا القانون autres décisions
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 71 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 91 منه autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.