Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27824 بتاريخ 01/03/2016 : قيام حالة الأحكام النهائية المتناقضة يقتضي الطعن بالتعقيب في الحكمين معا
Principe juridique
- لا تقوم حالة الأحكام النهائية المتناقضة إلا إذا انصب الطعن بالتعقيب في آن واحد على الحكمين المدعى تناقضهما، لأن اقتصار الطعن على أحدهما يفقد السبب أحد شروطه الجوهرية.
- يشترط لقبول الطعن المؤسس على تناقض الأحكام النهائية تحقق وحدة الخصوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب، وانتفاء وحدة الموضوع أو السبب يمنع ترتيب أثر التناقض ولو ورد بحكمين نهائيين.
- يُستبعد تطبيق سبب التناقض إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة مغايرة لمحل النزاع المعروض، لأن اختلاف مركز النزاع يحول دون اعتبار الحكمين صادرين في ذات الموضوع والسبب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.