Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26390 بتاريخ 01 أكتوبر 2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
Principe juridique
- يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين المطلق باعتبارها من حالات عدم التأمين التي يقوم فيها مقام المؤمن البديل ما دام النص لم يوردها ضمن الاستثناءات الصريحة من مجال تدخله.
- يثبت للصندوق حق الرجوع على المسؤول المدني غير المؤمن أو ورثته فقط بعد قيامه بالتعويض إذ يمثل الأداء الشرط الأساسي الذي تنشأ به الدعوى الحلولية في حدود ما تم دفعه.
- لا يعتد بالدفع باختلاط ذمة الدائن بذمة المدين إذا كان سابقا لأوانه أو غير قائم على إثبات صفة المدين على وجه نهائي في نطاق دعوى الرجوع التي لا تنشأ إلا بعد أداء التعويض.
- لا ينطبق موجب تعدد الخبراء المنصوص عليه بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لأن المشرع أخضعه في منازعات التعويض للإجراءات المنطبقة على شركات الضمان باعتباره في هذا المجال منزلا منزلة أشخاص القانون الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 172 و 120 من م ت-الفصل 118 و120 و172 و173 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 166 من مجلة التأمين-مرسوم 30أوت 1962-الفصل 175 من مجلة التأمين-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكور-الفصل 382 م.ا. ع-الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.