الجمهورية التونسية وزارة ***** الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية 24806 تاريخه 16 جوان 2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 9/7/2020 من طرف الاستاذ ***** ***** نيابة عن ***** بن ***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الكائن ب***** ***** ***** ضد 1/
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24806 بتاريخ 16 جوان 2021 : سبق القيام بدعوى الاستحقاق مانع من سماع دعوى الحوز على نفس العقار
Principe juridique
- سبق القيام بدعوى الاستحقاق يمنع القائم بها من سماع دعوى الحوز المبنية على شغب أو افتكاك حوز سابقين متى تعلقت الدعويان بذات العقار.
- تحقق المنع من الجمع بين الدعوى الاستحقاقية والدعوى الحوزية يعد من شروط صحة القيام بدعوى الحوز ويجوز للمحكمة مراقبته من تلقاء نفسها اعتمادا على مؤيدات الملف.
- تقدير اتحاد العقار بين الدعويين يستخلص من وثائق التشخيص الفنية متى تضمنت أوصافا متطابقة بما يثبت انصباب النزاعين على نفس المحل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.