الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد23055د القضيـــة تاريخـــه : 08/12/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/02/2011 تحت عدد 7751 من الاستاذ من المكلف العام بنزاعات الدولة المحامي لدى التعقيب. في حق وزارتي ***** و***** و***** محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23055 بتاريخ 08/12/2015 : بطلان الحكم عند عدم عرض دعوى مرفوعة ضد الدولة على النيابة العمومية قبل البت فيها
Principe juridique
- يتعين على المحكمة، متى تعلقت الدعوى بالدولة أو بالهيئات العمومية، عرض القضية على النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي قبل الفصل فيها باعتبار ذلك إجراء جوهريا.
- يترتب عن عدم إحالة الملف على النيابة العمومية قبل البت في دعوى تكون الدولة طرفا فيها بطلان القرار المطعون فيه بما يوجب نقضه دون التعرض لبقية المطاعن.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب الخوض في أوجه الطعن المتعلقة بتطبيق قانون الانتزاع ما دام قد ثبت قيام سبب إجرائي أولي يمس سلامة الحكم ويتمثل في عدم استكمال إجراء عرض القضية على النيابة العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.