Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21909.2015 بتاريخ 17 نوفمبر 2015 : الاختصاص الترابي في نزاعات تجديد تسويغ المحلات التجارية ينعقد حصرا لمحكمة جهة العقار باعتبار النص الخاص من النظام العام
Principe juridique
- الاختصاص الذي يحدده نص خاص في نزاعات تسويغ المحلات التجارية يعد من النظام العام فلا يجوز للأطراف مخالفته باتفاق يغير المحكمة المختصة ترابيا.
- متى كان النزاع متعلقا بالثمن أو بالمدة أو بالشروط القانونية الناشئة عن تجديد عقد تسويغ محل تجاري فإن مرجع النظر ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية بالجهة الكائن بها العقار مهما كان مبلغ الكراء.
- تطبيق محكمة الموضوع لشرط تعاقدي يسند الاختصاص لمحكمة أخرى رغم قيام نص خاص يحدد المحكمة المختصة ترابيا يشكل خرقا للقانون يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.