Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81542 بتاريخ 23/09/2025 : لا يصح تصفيق المال الشائع للبيع إلا بعد استنفاد المحكمة وسائل التثبت من إمكان القسمة العينية دون الارتهان لتقرير الاختبار

J P 81542/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. إن إنهاء حالة الشيوع يقتضي أصلا السعي إلى تمكين كل شريك من منابه عينا مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال المناب بأكثر منفعة، ولا يصار إلى تصفيق المال الشائع للبيع إلا عند ثبوت تعذر القسمة العينية أو ثبوت أنها تُحدث نقصا كبيرا في قيمة المشترك.
  2. إن تعذر القسمة العينية لا يُستخلص استخلاصا مجردا من وصف المال أو من عبارة مقتضبة بتعذر إعداد مشروع القسمة، بل يتعين أن يكون مؤسسا على استقراءات فنية وقانونية كافية تبيّن عناصر التعذر على نحو يمكّن المحكمة من ممارسة رقابتها على مدى استجابة الحل لمقتضيات القسمة قبل البيع.
  3. إن رأي الخبير لا يلزم المحكمة، ويترتب على اعتماد نتيجة الاختبار دون مناقشتها ودون الاستجابة لطلب التحرير على الخبير عند قيام الجدل في مدى إمكان القسمة مخالفة موجبة للنقض متى انتهت المحكمة إلى البيع استنادا إلى ذلك الرأي وحده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.