Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66346 بتاريخ 07/04/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع دون بيان خرق للقانون

J P 66346/20167 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها دون إثارة وجه خرق للقانون.
  2. تخضع رقابة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة وزن الوقائع أو مراجعة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستندا إلى عناصر صحيحة.
  3. يرد الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على تعليل سليم ولم يثبت عليه خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.