1 اقل الحمد لله - الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 23469 تاريخ الجلسة: 2016/4/01 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/10/31 مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ: ***** ***** في حق ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجنائي عدد 5812 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23469 بتاريخ 01/04/2016 : لا يقبل التعقيب لخطإ الوصف القانوني متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص الواجب التطبيق
Principe juridique
- لا يقبل طلب النقض المؤسس على خطإ في الوصف القانوني للجريمة أو في النصوص القانونية المعتمدة متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالنص الواجب التطبيق على الأفعال.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات ودرجة كفايتها لاستخلاص الإدانة يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع وثائق الملف ودون تحريف.
- يكون الحكم الجزائي بمنأى عن النقض من جهة سلامة الشكل إذا استوفى المقومات القانونية المستوجبة ولم يعتوره خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.