Les membres du ministère public ne peuvent être récusés.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 297
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES › CHAPITRE I – DE LA RÉCUSATION DES MAGISTRATS
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55701 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يقدّر استقلالا لكل جريمة بحسب نظامها القانوني
تزامن جنحة مع جناية لا ينشئ بذاته رابطة قانونية توحّد آجال سقوط العقاب، ما دامت كل جريمة مستقلة بأركانها المادية وخاضعة للنظام القانوني الخاص بسقوطها.
-
قرار تعقيبي عدد 99214/97605 بتاريخ 31/03/2020 : بطلان أعمال التحقيق لا يقوم إلا بثبوت إبداء ممثل النيابة العمومية رأيه في موضوع القضية سابقا
لا يكفي اشتغال القاضي سابقا بخطة من خطط قلم الادعاء العمومي لقيام مانع مشاركته لاحقا في التحقيق، بل يتعين ثبوت أنه سبق له النظر في موضوع القضية وإبداء رأيه فيه بما يجعله صاحب موقف معلن يمنع حياده.
-
قرار تعقيبي عدد 89015 بتاريخ 25/02/2020 : بطلان الحكم عند سبق إبداء الرأي من قاض ضمن الهيئة الحاكمة
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا شارك ضمن الهيئة الحاكمة قاض سبق له إبداء رأي في موضوع القضية بأي صفة كانت، باعتبار أن هذا المنع تحجير مطلق يتعلق بالنظام العام القضائي ويُعد من الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 88225 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من عناصر ثابتة بالملف
لا يقبل التجريح في أعضاء قلم الادعاء العمومي، فلا يكون قيام نفس ممثل الادعاء العام بالوظيفة ذاتها في مراحل سابقة من نفس الملف سببا لإبطال الحكم أو نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 67068/76067 بتاريخ 21/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة من سبق له إبداء رأي في نفس المسار القضائي
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية إلى «الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية» تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح، ولو ظلت إجراءات التجريح خاضعة للأحكام الخاصة بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 76067/76068 بتاريخ 21/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي إذا شارك في إصداره قاض سبق له تقديم طلبات في نفس القضية بصفته ممثلا للنيابة العمومية
إحالة مجلة الإجراءات الجزائية في باب التجريح في الحكام إلى الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تجعل حالات التجريح الواردة بالفصل 248 من م م م ت منطبقة على المادة الجزائية من حيث صور التجريح ولو كانت إجراءات ممارستها خاضعة لأحكام مجلة الإجراءات…
-
قرار تعقيبي عدد 85655/8555/85556 بتاريخ 12/11/2019 : استئناف التحقيق بعد قرار بالحفظ يقتضي التثبت من تاريخ ظهور الأدلة وكونها غير معروضة سابقا
يُستفاد من الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الدليل الجديد هو ما يُعرض لأول مرة بعد التقرير بألا وجه للتتبع ولم يتسن عرضه سابقا على قلم التحقيق أو دائرة الاتهام وكان من شأنه تقوية ما اعتبر غير كاف أو إدخال تطورات على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 71786.2018 بتاريخ 13/11/2018 : بطلان الحكم الجزائي إذا شارك في إصداره قاض سبق له إبداء رأي في الأصل
يترتب البطلان متى شارك في الحكم قاض سبق له إعطاء رأي في موضوع النزاع بما يمس من الحياد الموضوعي باعتباره من النظام العام القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 73359 بتاريخ 13/07/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل في بيان القرائن المكوّنة للإحالة
يتعين على دائرة الإتهام، متى قررت الإحالة على المحاكمة تأسيسا على «القرائن الكافية»، أن تبين هذه القرائن بيانا مفصلا وتربطها بأفعال كل متهم حتى يمكن مراقبة سلامة تكييفها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 5889 بتاريخ 01/03/2018 : عدم قبول دفع التجريح المبني على سبق نظر عضو النيابة العمومية في القضية باعتباره مستثنى في المادة الجزائية
استثنى المشرّع في المادة الجزائية أعضاء قلم الادعاء العمومي من قاعدة التجريح العامة، فلا يترتب عن سبق نظر عضو النيابة العمومية في القضية بصفته تلك موجب قانوني لعدم صلوحيته للمشاركة لاحقا في الهيئة الحكمية.
-
قرار تعقيبي عدد 48822 بتاريخ 29/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص الدلالات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على عناصر الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 23469 بتاريخ 01/04/2016 : لا يقبل التعقيب لخطإ الوصف القانوني متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة بالنص الواجب التطبيق
لا يقبل طلب النقض المؤسس على خطإ في الوصف القانوني للجريمة أو في النصوص القانونية المعتمدة متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالنص الواجب التطبيق على الأفعال.